الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 80 من 98
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي: أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2(من المادة)العشرين بعد المائة(من النظام. ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل)الثالث عشر) من النظام.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون:المادة الحادية والثمانون:
عرض كل مواد النظام