المادة الخامسة والثمانون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 85 من 98
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2(من المادة)الرابعة بعد المائتين) من النظام. ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء. ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء. ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق. و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.