المادة الرابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 84 من 98
1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك. 2- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.