المادة السابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 87 من 98
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.