الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 88 من 98
تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون:المادة التاسعة والثمانون:
عرض كل مواد النظام