الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والتسعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 91 من 98
1- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: أ - انتهاء مدة الترخيص. ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه. 3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - اللوم. ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا. د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.
عرض على BOE
المادة التسعون:المادة الثانية والتسعون:
عرض كل مواد النظام