المادة الثانية والتسعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • واجبات الأمناء والخبراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 92 من 98
على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.