المادة الرابعة والتسعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • أتعاب الأمين والخبير
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 94 من 98
يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.