المادة الثالثة والتسعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • اعتماد جهات مهنية للترخيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 93 من 98
1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2- للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.