المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 17 من 94
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.