نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللوائح : ال
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
أنظمة عادية • السياحة والآثار • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الأولى:
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الآثار/ مواقع الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
الآثار الثابتة : الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.
الآثار المنقولة : القطع الأثرية التي صُنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
التراث العمراني : كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
المواقع التاريخية : الأماكن التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة أو وطنية، أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثاراً ظاهرة أو مطمورة.
مواقع التراث الشعبي : الأماكن التي تقام أو تنظم فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي.
قطع التراث الشعبي : الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية.
المتحف : المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك.
التنقيب عن الآثار : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.
المسح الأثري : جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء.
المنقب عن الآثار : كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علميًّا ومهنيًّا في مجال التنقيب عن الآثار.
التصنيف : تحديد درجة أهمية الأثر، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.
الشخص/ الأشخاص : الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية:
1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.
3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة:
2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة:
ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة:
2 - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
3 - لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة العاشرة:
2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية عشرة:
2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات؛ المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم البلاغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة عشرة:
2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
3 - يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقاً للوائح.
4 - لمستثمر الأثر أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضاً عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة العشرون:
2 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
ب - مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني.
ج - المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والعشرون:
ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.
ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير.
3 - تخضع الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة.
4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والعشرون:
الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة.
3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والعشرون:
2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والثلاثون:
الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة.
3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال.
4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والثلاثون:
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والثلاثون:
2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والأربعون:
2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والأربعون:
الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عــــدة مبانٍ، وتُكَوِّنُ نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل، أو عرضهما، أو استعمالهما.
ج - المناطـق الطبيعية المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية، أو المكملة للبيئة المخططة، كالحــدائق والمزارع.
4 - تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
5 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
6 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى التراثي، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والأربعون:
2- يتم إحداث وتحديد منطقة حماية للتراث العمراني في المدن والقرى إذا كانت لها أهمية تاريخية، أو ثقافية، أو فنية، أو علمية تسوغ المحافظة عليها، ويصدر بذلك قرار من الرئيس - بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية - يتضمن مخطط حماية التراث العمراني وتنميته. ويمكن إلغاء التصنيف الكلي أو الجزئي لمنطقة الحماية بقرار من الرئيس.
3- يمكن تغيير منطقة الحماية بإشراف الهيئة، وبقرار من الرئيس - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وذلك في حدود مقتضيات حماية الأثر المعماري المصنف عند وضع المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم العمرانية المفصلة أو مراجعتها، على أن تستوعب مقتضيات حدود منطقة الحماية ضمن الوثائق المذكورة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والأربعون:
2- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط أساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتأهيل العمراني، والتجديد العمراني، وأنظمة البناء، ومحددات استعمالات الأراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها.
3- يجوز تطبيق أنظمــة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني علــى مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، إلا إذا كـان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخمسون:
1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
2 - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
3 - منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعماله.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والخمسون:
2 - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه.
3 - تخضع الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والخمسون:
1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري أو المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في هذا النظام ولوائحه.
2 - يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها اللوائح.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والخمسون:
1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها.
2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور.
3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
4 - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الستون:
2 - يحق للمتحف الذي يحمل شعار (متحف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، وكذلك التشغيل والإدارة، والحصول على خبرات دولية في هذه المجالات في إطار برامج التعاون المشتركة بين الهيئة، والمتاحف العالمية والجهات الدولية ذات الاختصاص.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والسبعون:
1 - تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2 - مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والسبعون:
1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة.
3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والسبعون:
1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة.
2 - نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
3 - رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4 - شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والسبعون:
1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.
2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.
3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والسبعون:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها.
2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة.
5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.
7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.
8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثمانون:
1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير.
2 - يُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لإصلاح الضرر.
3 - يُلزم كل من قام بأيٍّ من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني؛ بإزالة
ما أحدثه، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته، وتحت إشراف الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الحادية والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثانية والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثالثة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الرابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الخامسة والثمانون:
أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه.
ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السادسة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة السابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة الثامنة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التاسعة والثمانون:
1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
2 - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
3 - اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.
4 - أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة، على أن تكون المكافأة التي تمنح له متناسبة مع قيمة الأثر.
5 - قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار والتراث العمراني، وعدم العبث بها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
المادة التسعون:
2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.