الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 24 من 94
1- لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي. ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية. ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير. 2- على الهيئة الإجابة خلال ستين يومًاً من تاريخ تسلّم طلب القيام بأي من الأعمال المحددة في الفقرة (1(من هذه المادة. 3- تخضع الأعمال المحددة في الفقرة)1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة. 4- تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام