الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الحادية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 31 من 94
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
عرض على BOE
المادة الثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام