المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 34 من 94
1- يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ(القطع ذات الأهمية العالية. الفئة)ب(القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة)ج) القطع ذات الأهمية القليلة. 2- تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالآثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3- تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. 4- تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.