الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 42 من 94
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية؛ بالمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، إما بصورة منفردة، أو بالاشتراك معها، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحـه.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون:المادة الثالثة والأربعون:
عرض كل مواد النظام