الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 44 من 94
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2- يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون:المادة الخامسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام