الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 48 من 94
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في سجل الآثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقـعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقـة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون:المادة التاسعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام