المادة السابعة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 77 من 94
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من: 1- لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها. 2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة. 5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة. 7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة. 8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9- عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.