المادة الثانية والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 92 من 94
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.