المادة الرابعة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 94 من 94
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.