الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 118 من 281
يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةالمادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر
عرض كل مواد النظام