المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 119 من 281
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة(أو)الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.