المادة العشرون بعد المائة: سريان قرارات جمعيات المساهمين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 120 من 281
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.