الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: استخدام الاحتياطيات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 124 من 281
1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات. 2- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تكوين الاحتياطياتالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة: توزيع الأرباح على المساهمين
عرض كل مواد النظام