الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: توزيع الأرباح على المساهمين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 125 من 281
1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: استخدام الاحتياطياتالمادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال
عرض كل مواد النظام