الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل السادس: تعديل رأس مال شركة المساهمة الفرع الأول: زيادة رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 126 من 281
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقعُ أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. ج - إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. د - إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: توزيع الأرباح على المساهمينالمادة السابعة والعشرون بعد المائة: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به
عرض كل مواد النظام