المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: وقف العمل بحق الأولوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل السادس: تعديل رأس مال شركة المساهمة الفرع الأول: زيادة رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 129 من 281
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.