الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثلاثون بعد المائة: بيع حق الأولوية أو التنازل عنه

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل السادس: تعديل رأس مال شركة المساهمة الفرع الأول: زيادة رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 130 من 281
للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: وقف العمل بحق الأولويةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة: توزيع الأسهم الجديدة
عرض كل مواد النظام