الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: طرق تخفيض رأس المال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 133 من 281
يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كلّ أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. د- شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: خسائر الشركةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إصدار قرار تخفيض رأس المال
عرض كل مواد النظام