الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إصدار قرار تخفيض رأس المال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 134 من 281
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: طرق تخفيض رأس المالالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال
عرض كل مواد النظام