المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: التخفيض بشراء أسهم الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 137 من 281
1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 3- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقًا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقًا لنظام السوق المالية.