المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المساواة بين المساهمين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 136 من 281
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.