المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مسؤوليات الإدارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 143 من 281
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.