الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: تقديم القروض

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 144 من 281
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مسؤوليات الإدارةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اجتماع المساهمين
عرض كل مواد النظام