المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: تقديم القروض
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 144 من 281
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.