الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 147 من 281
يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الدعوة إلى اجتماع المساهمينالمادة الثامنة والأربعون بعد المائة: محاضر اجتماعات المساهمين
عرض كل مواد النظام