المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: محاضر اجتماعات المساهمين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 148 من 281
1- تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. 2- على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدورها.