الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الأول: تأسيس الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 281
1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة: تقديم الحصةالمادة السادسة عشرة: السنة المالية للشركة
عرض كل مواد النظام