الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة عشرة: السنة المالية للشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: مالية الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 281
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة(أشهر ولا يزيد على)ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصةالمادة السابعة عشرة: السجلات المحاسبية والقوائم المالية
عرض كل مواد النظام