المادة الحادية والخمسون بعد المائة: قيود التصرف في الأسهم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 151 من 281
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين. ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها. ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.