المادة الخمسون بعد المائة: شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 150 من 281
في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- ا قتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. ب- أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.