الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: رأس المال والحصص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 179 من 281
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصصالمادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها
عرض كل مواد النظام