المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: رأس المال والحصص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 180 من 281
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.