الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الحادية والثمانون بعد المائة: الإلزام ببيع الحصص

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: رأس المال والحصص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 181 من 281
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنهاالمادة الثانية والثمانون بعد المائة: خسائر الشركة
عرض كل مواد النظام