الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التسعون بعد المائة: انتهاء العضوية في الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 190 من 281
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. هـ- انقضاء الشركة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: حقوق العضو والتزاماتهالمادة الحادية والتسعون بعد المائة: طلب إنهاء العضوية
عرض كل مواد النظام