الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الحادية والتسعون بعد المائة: طلب إنهاء العضوية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 191 من 281
يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
عرض على BOE
المادة التسعون بعد المائة: انتهاء العضوية في الشركةالمادة الثانية والتسعون بعد المائة: سجل الشركة وتزويد السجل التجاري بالبيانات
عرض كل مواد النظام