الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: سجل الشركة وتزويد السجل التجاري بالبيانات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 192 من 281
1- تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. 2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1(من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال)خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون بعد المائة: طلب إنهاء العضويةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف
عرض كل مواد النظام