الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: تأسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 195 من 281
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. 2- يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركةالمادة السادسة والتسعون بعد المائة: الإعفاءات
عرض كل مواد النظام