الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة والتسعون بعد المائة: الإعفاءات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 196 من 281
استثناء من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: تأسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحيةالمادة السابعة والتسعون بعد المائة: تعريف الشركة المهنية
عرض كل مواد النظام