المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 210 من 281
للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.