الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 210 من 281
للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
عرض على BOE
المادة التاسعة بعد المائتين: المسؤولية عن الأخطاءالمادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة
عرض كل مواد النظام