الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 211 من 281
1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد. 2- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4(من المادة)المائتين) من النظام. 3- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل في هذه الحالة مدة (ستة) أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.
عرض على BOE
المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنيةالمادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم
عرض كل مواد النظام